responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 278

الحد تاما ) وهو الرجم ( وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل ) بأحدهما ( فلا حد ) للشبهة ( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ) وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده بإمكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح [١] في بحث الشبهة من النصوص [٢] الواردة في عدم معذورية من كان في دار الإسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.

وعلى كل حال ففي‌صحيح يزيد الكناسي [٣] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن » ‌وعليه يحمل إطلاق‌الموثق [٤] « عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم » والمروي عن قرب الاسناد [٥] « عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال : عليه الرجم ، وعن‌


[١] راجع : ج ٢٩ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحدود ـ الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست