الحد تاما ) وهو الرجم ( وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم
والعدة ، ولو جهل ) بأحدهما
( فلا حد ) للشبهة
( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا
كان ممكنا في حقه ) وذلك كله واضح ،
إلا أنه ينبغي تقييده بإمكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن
المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في
ذلك ما تقدم في كتاب النكاح [١] في بحث الشبهة من النصوص [٢] الواردة في عدم
معذورية من كان في دار الإسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.
وعلى كل حال ففيصحيح
يزيد الكناسي [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة
طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها
عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن » وعليه يحمل إطلاقالموثق [٤] « عن رجل كانت له
امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو
مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم » والمروي عن قرب الاسناد [٥] « عن رجل طلق
امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال : عليه الرجم ، وعن