والخلاف ذلك أيضا
، بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة ما يشعر بالإجماع على العدم ، بل هو المحكي
عن صريح الغنية وظاهر السرائر ، لحديث رفع القلم الذي استدل به أمير المؤمنين عليهالسلام على عمر حين أمر
بحد المجنونة فيالمروي عن إرشاد المفيد [١] قال له : « أما علمت أن هذه مجنونة؟ وأن النبي صلىاللهعليهوآله قال : رفع القلم
فإنها مغلوبة على عقلها ونفسها » والاستدلال بتعليله فلا يضر اختصاص مورده ،
واستدل بنحوه أيضا في سقوط الحد عن المجنون الذي كان أحد الستة الذين أخذوا
بالزناء [٢] ونحوه ما فيالصحيح [٣] « في امرأة مجنونة زنت قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس
عليها شيء ».
كل ذلك مضافا إلىقوله
عليهالسلام في صحيح حماد بن عيسى [٤] : « لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ،
ولا على النائم حتى يستيقظ » وإلى مافي آخر [٥] « لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم
أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زاني لم يكن عليه حد » ونحوه الموثق [٦] وغيره أيضا فلا
ريب في أنه الأصح ، والخبر المزبور قاصر عن معارضة ذلك بل لا جابر له بعد ما عرفت
، فيجب طرحه أو حمله كما عن الفاضل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله ، لأن
العلة تنطبق على ذلك ، أو على بقاء شعور له يصلح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٦] أشار إليه في
الوسائل ـ في الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١ وذكره في الكافي ـ ج
٧ ص ٢٥٣.