منهم الخلاف فيه ،
وأخرى لم يعدها كثير من مسائل الخلاف لا لما في المسالك من أن مهر المثل عوض البضع
إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف ، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن
يضمن بالتفويت والاستيفاء ، ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل يعتد به ، بل لقول علي عليهالسلام في خبر طلحة [١] المنجبر بفتوى
الأصحاب « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه
الصداق » المؤيد بمفهومقوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « لا مهر لبغي » بل وبما يفهم من غيره مما ورد [٣] في الشبهة وغيرها
من ضمان منفعة البضع في غير الزناء ، فما عن الخلاف والمبسوط من عدم المهر لها
للأصل ولأنه لا مهر لبغي واضح الضعف دعوى ودليلا.
ومن العجب ما يحكى
عنه في المبسوط « إذا استكره امرأة على الزناء فلا حد عليها ، لأنها ليست بزانية ،
وعليه الحد لأنه زان ، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا مهر
لها ، وهو مذهبنا ، لأن الأصل براءة الذمة » مع أنه قال متصلا به : « والأحكام
التي تتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب : أحدها معتبر فيهما ، وهو الغسل ، فالغسل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ والباب ـ ٣ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث
٣ من كتاب النكاح.
[٢] لم نجد هذا النص
في الروايات وانما الموجود« مهر البغي. من السحت » وكذلك « السحت. ومهر البغي »
وفي بعضها« نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن خصال تسعة عن مهر البغي » راجع الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به
الحديث ٧ و ٥ و ١٣ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٦ والباب ـ ١٧ ـ منها ـ الحديث ٧ من
كتاب النكاح.