تحققه عرفا ولغة
إلا به ، وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناء ما لم تكن المدخول بها
محرمة عليه أصالة ».
وفيه أن ذلك لا
يوجب الزيادة المزبورة ، ضرورة تحقق الإيلاج بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن
لم يكن في ذلك حرمة عليه ، لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليته في تحقق معنى الزناء
الذي هو على التقدير المزبور وطء الأجنبية التي هي غير الزوجة والمملوكة عينا أو
منفعة ، ومقتضاه أن وطء الشبهة زناء لغة وعرفا لكنه لا يوجب الحد وهو مناف
لمقابلته به في النكاح المقتضية لكونه وطء الأجنبية على أنها أجنبية ، وربما يظهر
بذلك ثمرة في غير الحد من الأحكام المعلقة على الزناء كالعرف ونحوه » إن لم يكن
قرينة على إرادة الخاص منه ، ولعل إيكاله إلى العرف أولى من التعرض لكشف مفهومه
كغيره من الألفاظ ، ضرورة تحقق وصف الزناء في المرأة والرجل على وجه يتحقق في
أحدهما دون الآخر ، ولا ريب في عدم صدق التعريف المزبور على إيلاج المرأة ذكر
الغير فيها مع تحقق وصف الزناء فيها ، ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من
حيث ثبوت الحد به وعدمه ولو للشرائط الشرعية لذلك لا لكشف مفهومه ، وقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله لماعز بعد إقراره بالزناء أربعا [١] : « أتعرف الزناء؟ فقال : هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي
أهله حلالا ».
( و ) كيف كان فـ ( ـيتحقق ذلك ) عرفا ( بغيبوبة الحشفة
قبلا أو دبرا ) كما نص عليه غير
واحد بل هو المشهور كما عن المختلف ، بل لم أجد فيه خلافا ، كما اعترف به في
الرياض ، نعم في الوسيلة في الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن يكون زناء وهو