ودخل بها قبل
الاذن ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني [١] الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى
تسعة وتسعين على قول [٢] الرابع : من افتض بكرا بإصبعه [٣] قال الشيخ : يجلد
من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين وقال ابن إدريس :
من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين
يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين [٤] قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير ، وقال في الخلاف : روى
أصحابنا فيه الحد ، ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدر سوى الأولين ، والباقي يرجع
في ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن تحدد في
طرفيه بما ذكر ».
قلت : كأن الذي
دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا مع أن له مقدرا هو اشتمال النص على إطلاق
التعزير عليه ، وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه ،
ولعله لذا ذكرها بعضهم في الحدود ، والأمر سهل.
ثم قال المصنف
( وأسباب الأول ستة : الزناء ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع
الطريق ، والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك
من المحارم ، فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو سبق ) وفي المسالك في شرح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب
النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١ و ١٨.