responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 252

ولو رجعا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل في ضمان الجميع وبرجوع أحدهما ، فعليهما جميعا نصف الضمان. ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع ، لاختلال شهادتي الأصلين جميعا ، فإنه لا يثبت أحدهما إلا بشهادة الفرعين جميعا. ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ، لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة أحدهما ، لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق ، واحتمل ضمان الربع بناء على أنهما إن رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف.

ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ، ويقتص منهم لو اعترفوا بالعمد ، والله العالم.

المسألة العاشرة :

( يجب تعزير شاهد الزور ) بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلته بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي ، قال الصادق عليه‌السلام : في موثق سماعة [١] و‌خبر عبد الله بن سنان [٢] : « إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، وذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس » ‌وفي‌خبر غياث بن إبراهيم [٣] « إن عليا عليه‌السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فان كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست