وتبعه الفاضل
( أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه و ) لكن ( لو قتل بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية ) فضلا عما لو كان قبل الحكم.
وقد يناقش أولا
بعدم ما يدل على اعتبار الاذن في الاستيفاء بعد الحكم ، بل لعل ظاهر الأدلة كتابا [١] وسنة [٢] عدمه ، وقياس
القصاص على الحد أو دعوى أنه منه كما ترى ، ولو سلم فلا مدخلية لها في قوة
المباشرة على التسبيب ، بل لو سلم تساويهما كان الضمان على المباشر ، لأنه هو
القاتل حقيقة ، ولعله لذا يحكى عن قول للعامة بأن على الولي الدية وإن كان مأذونا
، بل هو ظاهر إطلاق تردد المصنف أيضا وإن اختار التفصيل بعده ، وهو لا يخلو من قوة
إن لم يكن إجماعا.
بل قد يؤيده ما
ذكره المصنف رحمهالله وغيره في حكم المال قال ( أما لو كان ) المحكوم به ( مالا فإنه يستعاد
إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له ) وإن قال ( لأنه ضمن بالقبض
بخلاف القصاص ) مشيرا بذلك إلى ما
يحكى عن الشيخ من الفرق بينه وبين الدية بأن الحكم إن كان بالمال حصل في يد
المشهود له ما يضمن باليد ، وضمان الإتلاف ليس بضمان اليد ، فلهذا كان الضمان على
الامام ، لكنه كما ترى ، إذ الإتلاف وإن لم يكن ضمان يد لكنه ضمان لمباشرة الإتلاف
المندرج في قاعدة من أتلف ومن قتل مؤمنا خطأ وغير ذلك.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو
كان ) المشهود له المتلف للمال
( معسرا قال الشيخ : ضمن الامام ، ويرجع به على المحكوم له
[١] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ١٧٨ و ١٧٩ و ١٩٤ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٢ و ٤٥ وسورة الأنعام : ٦ ـ الآية
١٥١ وسورة شورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠ وسورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.