التجدد بعد الحكم ) وهو غير ناقض له ( ولو تعين
الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ) بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك ، كما تقدم الكلام فيه سابقا
( و ) كذا تقدم الكلام في ما ( لو كان ) الفسق ( بعد الشهادة وقبل
الحكم ) وأنه
( لم ينقض ) الحكم بذلك عند
بعض.
( و ) كيف كان فـ ( ـإذا نقض
الحكم ) وقد استوفي المحكوم به
( فان كان ) حدا
( قتلا أو جرحا فلا قود ) على الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته
( و ) إنما تكون للمحدود ( الدية في بيت
المال ) لأن خطأ الحاكم في ذلك
فيه ، كما هو المروي عندنا ،قال أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : في خبر الأصبغ « إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو
على بيت مال المسلمين » وما روي من تضمين أمير المؤمنين عليهالسلام عاقلة عمر بن
الخطاب لأنه ليس حاكم شرع ، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله الذي هو
كالوكيل عن المسلمين بل وليهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ، فخطأ الوكيل عن
المسلمين في حقهم على بيت مالهم المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا
لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك ، فما عن ظاهر الحلبي من أن
الضمان في ماله واضح الضعف ، بل مناف لقاعدة الإحسان وغيرها
( ولو ) كان المحكوم به القصاص و
( كان المباشر ل ) ه أي
( القصاص هو الولي ففي ضمانه ) أي الولي ( تردد ) من مباشرته للفعل ، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك
( والأشبه ) عند المصنف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.