responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 241

التجدد بعد الحكم ) وهو غير ناقض له ( ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ) بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ( و ) كذا تقدم الكلام في ما ( لو كان ) الفسق ( بعد الشهادة وقبل الحكم ) وأنه ( لم ينقض ) الحكم بذلك عند بعض.

( و ) كيف كان فـ ( ـإذا نقض الحكم ) وقد استوفي المحكوم به ( فان كان ) حدا ( قتلا أو جرحا فلا قود ) على الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته ( و ) إنما تكون للمحدود ( الدية في بيت المال ) لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه ، كما هو المروي عندنا ،قال أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] : في خبر الأصبغ « إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين » ‌وما روي من تضمين أمير المؤمنين عليه‌السلام عاقلة عمر بن الخطاب لأنه ليس حاكم شرع ، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ، فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت مالهم المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك ، فما عن ظاهر الحلبي من أن الضمان في ماله واضح الضعف ، بل مناف لقاعدة الإحسان وغيرها ( ولو ) كان المحكوم به القصاص و ( كان المباشر ل ) ه‌ أي ( القصاص هو الولي ففي ضمانه ) أي الولي ( تردد ) من مباشرته للفعل ، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك ( والأشبه ) عند المصنف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست