وهو
( لو كان الشهود ثلاثة ) مثلا في المال مثلا ( ضمن كل واحد منهم
الثلث ولو رجع منفردا ) لما عرفت
( وربما خطر ) في بال المصنف
( أنه لا يضمن ) الراجع وحده ، وهو
ما ذكرناه سابقا من الاحتمال ( لأن في الباقي
ثبوت الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له و ) قد عرفت أن ( الأول اختيار
الشيخ ) وابن سعيد ، بل لم نعرف
قائلا منا بما خطر في بال المصنف ، كما أنه لم نعرف له وجها إلا ما ذكره ، وفيه ما
عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح [١] السابق.
( وكذا ) الكلام في ما ( لو شهد
رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل ) والقائل من عرفت وهو المختار ( كان على كل واحدة
) منهن
( نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه ) بناء على ما خطر في بال المصنف
( كما في الأول ) الذي هو رجوع واحد
من الثلاثة.
الفرع
( الثالث : )
لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا ) غير معينة له بوقت
( لم ينقض الحكم ) الموافق لأصل
الصحة واستصحابها بذلك ( لاحتمال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.