responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 231

حكمهم حكم الشهود إذا ) رجعوا و ( أقروا بالعمد ) الذي قد عرفت عدم الاشكال فيه أيضا.

( ولو باشر الولي القصاص واعترف ) هو خاصة ( بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي ) كما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ، ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أن القصاص أو الدية بكمالها عليه ، لأنه المباشر ، وهم معه كالممسك مع القاتل ، ويحتمل كونه معهم كالشريك ، لتعاونهم على القتل ، وليسوا كالممسك مع القاتل ، فإنهم صوروه بصورة المحقين ، وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب ، كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده ، وهو واضح.

المسألة ( السابعة : )

( إذا شهدا بالطلاق ) وحكم به الحاكم ( ثم رجعا ) لم ينقض الحكم ، لما عرفته سابقا من الأصل وغيره ( فـ ) ـلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، نعم ( إن كان ) شهادتهما ( بعد الدخول ) من الزوج ( لم يضمنا ) شيئا خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره ، للأصل ، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا منفعة البضع ، وهي لا تضمن بالتفويت بلا خلاف معتد به أجده فيه ، كما تقدم ذلك في كتاب النكاح ، بل في الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب ، وربما يؤيده مضافا إلى ما ذكروه من عدم ضمانه بقتل الغير لها أو قتلها نفسها ، وما في كشف اللثام من أنه لو ضمن البضع بالتفويت لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث ، ولم ينفذ أصلا إذا أحاط الدين بالتركة وإن كان فيه ما فيه أنه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست