حكمهم حكم الشهود
إذا ) رجعوا و
( أقروا بالعمد ) الذي قد عرفت عدم
الاشكال فيه أيضا.
( ولو باشر الولي القصاص واعترف ) هو خاصة ( بالتزوير لم يضمن
الشهود وكان القصاص على الولي ) كما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ، ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أن
القصاص أو الدية بكمالها عليه ، لأنه المباشر ، وهم معه كالممسك مع القاتل ،
ويحتمل كونه معهم كالشريك ، لتعاونهم على القتل ، وليسوا كالممسك مع القاتل ،
فإنهم صوروه بصورة المحقين ، وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب
، كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده ، وهو واضح.
المسألة
( السابعة : )
( إذا شهدا بالطلاق ) وحكم به الحاكم ( ثم رجعا )
لم ينقض الحكم ، لما
عرفته سابقا من الأصل وغيره ( فـ ) ـلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، نعم
( إن كان ) شهادتهما
( بعد الدخول ) من الزوج
( لم يضمنا ) شيئا خصوصا إذا
كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره ، للأصل ، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا
منفعة البضع ، وهي لا تضمن بالتفويت بلا خلاف معتد به أجده فيه ، كما تقدم ذلك في
كتاب النكاح ، بل في الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب ، وربما يؤيده مضافا إلى
ما ذكروه من عدم ضمانه بقتل الغير لها أو قتلها نفسها ، وما في كشف اللثام من أنه
لو ضمن البضع بالتفويت لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث ، ولم ينفذ أصلا إذا أحاط
الدين بالتركة وإن كان فيه ما فيه أنه