الحيلولة إن كانت
، وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين.
ولو شهدا أنه
أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه يؤدي من كسبه.
ولو شهدا أنه وقف
على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع.
ولو شهدا باستيلاد
أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا يستعاد إن مات
الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى ، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال؟
المسألة
( السادسة : )
( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبينة لأنه
تعارض ولا بالإقرار لأنه رجوع ( نقض الحكم ) لتبين اختلال ميزان الحكم ، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق
( واستعيد المال ) حينئذ
( فإن تعذر غرم الشهود ) كما سمعته في مرسل جميل [١] السابق ، وفيصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شاهد الزور
ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو
الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » فلا إشكال حينئذ في ذلك.
( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ثبت
عليهم القصاص وكان