responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 223

نحو ما سمعته في شهادة الفرع ، فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته ، وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة ، ويجب بيع غيرها في بلد آخر ، وكذا الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله ، فإنه يسقط قتله للشبهة ، لكن تبقى قسمة ماله واعتداد زوجته ، بل في القواعد لو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف.

وهل ينتقل إلى الدية إشكال ، فإن أوجبناها رجع بها عليهما ، مع أن في عد القصاص من الحدود التي تدرأ بالشبهة بحثا بل منعا ، ولو سلم إلحاقه بها احتياطا في الدماء ففي الانتقال إلى الدية التي هي إنما تثبت في العمد صلحا والفرض سقوطه بالشبهة منع آخر.

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف ( وفي نقض الحكم في ما عدا ذلك من الحقوق تردد ) من المرسل [١] المزبور المعتضد باستصحاب الصحة وإطلاقها ، بل ما قبل الاستيفاء مثل ما بعده بالنسبة إلى دلالة الدليل ، ومن إمكان التدارك بعد الشك بسبب الرجوع في حصول ميزان الحكم.

ولكن لا ريب في أن الأول أقوى حتى في العقوبات كالقتل والجرح التي لا تدخل في الحدود عرفا والفروج وإن احتمل في المسالك إلحاق هذه الثلاثة بالحدود ، لعظم خطرها وعدم استدراك فائت البضع منها ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للدليل كما هو واضح.

ومما ذكرنا يظهر لك الحال أيضا في قوله ( أما لو حكم وسلم ) المال للمحكوم له ( فرجعوا والعين قائمة فـ ) ـانه أولى بعدم النقض مما سمعت ، ولذا كان ( الأصح ) وفاقا للمشهور ( أنه لا ينقض ولا تستعاد العين ) بل قيل : إن عليه عامة المتأخرين ، بل والقدماء ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست