باطل قطعا ، مع
أنه قد كان وقت الشهادة لغيرهما والفرض عدم بطلانها بالطاري كالفسق ، بل في
القواعد لا يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما ، وليس ذلك إلا لأنه لا
يحكم للمدعي بشهادته ولا شهادة شريكه وإن احتمل في المسالك وكشف اللثام القبول في
حصة الشريك بل وفي حقه ، إلا أنا لم نجد به قائلا كما اعترف به في المسالك.
المسألة
( الرابعة : )
( لو رجعا ) أو أحدهما ( عن الشهادة قبل
الحكم لم يحكم ) بها ولو بعد
الإقامة ولا غرم بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف
اللثام الاتفاق على ذلك إلا من أبي ثور ، للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان
الحكم غير المفروض ، خصوصا بعدمرسل جميل [١] عن أحدهما عليهماالسلام الذي هو كالصحيح سيما بعد اعتضاده بما عرفت « في الشهود
إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به
وغرموه ، وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا » على أنه لا ترجيح
لتقديم قولهم الأول على الثاني.
ثم إن اعترفوا
بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة وإن قالوا غلطنا أو أخطأنا فلا فسق ، لكن في القواعد
والمسالك لا تقل تلك الشهادة لو أعادوها ، ولعله لحسن محمد بن قيس [٢] عن الباقر عليهالسلام قال : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل شهد عليه رجلان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.