responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 22

للشرائط الآتية على جميع الناس ولهم بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل في قوله تعالى [١] ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ) إشعارا به ، وفي‌النبوي [٢] : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمين ، فإنهم عدول على أنفسهم وغيرهم » وفي الصحيح [٣] : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين » وفي آخر [٤] : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».

وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته فضلا عن المسلمين بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الإيضاح الإجماع عليه.

( وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل ) والقائل المشهور : ( لا ) تقبل ( وكذا على غير الذمي ) بل عن جماعة الإجماع على عدم قبوله على المسلم في غير الوصية ، بل لا خلاف معتد به أيضا في عدم قبولها على غير أهل ملته للأصل وغيره ، وخصوص‌موثق سماعة [٥] سأل الصادق عليه‌السلام « عن شهادة أهل الذمة ، فقال : لا تجوز إلا على أهل ذمتهم » ‌مضافا إلى النبوي السابق [٦] والصحيح الآتي [٧].

خلافا للمحكي عن أبي علي ، فأجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع العدالة في دينهم ، وهو مع شذوذه لا مستند‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٤٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٥.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست