responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 218

المسألة ( الثانية : )

( لو شهدا ثم فسقا ) ولو بالكفر ( قبل الحكم حكم بهما ) وفاقا للمحكي عن الحلي وأحد قولي الشيخ والفاضل ( لأن ) مقتضى الأصل السابق كون ( المعتبر بالعدالة عند الإقامة ) وخلافا للمحكي عن الشيخ أيضا في القول الآخر والفاضل في المختلف والشهيدين وجماعة ، بل قد سمعت تصريح المصنف سابقا بأنه لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع لم يحكم محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل ، بل قيل : وهكذا فعل الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير ، بل قد عرفت هناك عدم نقل خلاف في ذلك من أحد.

ولا يخفى عليك عدم الفرق بين المقامين ، بل لعل عدم الحكم هنا أولى ، نعم ما ذكروه دليلا للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق ، وكونه كما لو رجع عن الشهادة قبله ، وكما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم ، وأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة السابقة لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى ، ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون ونحوه ، نعم لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ولو من جهة انسياق غير الفرض من إطلاق الأدلة والأصل العدم.

وربما شهد لذلك استفاضة النصوص [١] برد شهادة الفاسق مثلا بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته ، فيبقى حكم شهادته الأولى على حالها بخلاف الفاسق وغيره‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست