( وهي قسمان : ) القسم ( الأول في اشتراط
توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل : )
( الأولى : )
( توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط
في القبول ) بلا خلاف ولا
إشكال ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى
( إذ لا فرق بين أن يقولا ) مثلا : ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر
انتزع ) قهرا ظلما.
( و ) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه
( لا يحكم ) بهما
( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع ، لأنهما
شيئان مختلفان ) والفرض عدم شهادة
غير الواحد بكل منهما ، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه
وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة ، لأعمية الغصب من كونه ملكا له ، وكذا
الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين في غير مقام
التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ،