responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 195

مع التعدد فضلا عن الاتحاد ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـللتحمل مراتب ) مأخوذة من معنى الشهادة على الشهادة ، وإلا فليس في النصوص لها أثر ، نعم في‌خبر عمر بن جميع [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : « اشهد على شهادتك من ينصحك ، قال : أصلحك الله كيف؟ يزيد وينقص ، قال : لا ولكن يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » ‌وفي المسالك وغيرها « أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بالمشهود عليه » بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، لأنه المتبادر والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة ، قلت : لكن طريقه إلى ذلك لفظ الأصل ولو بأن يؤديه بعنوان أنه شهادة ، أو يعتبر مع ذلك أمر آخر ، وستعرف تحقيق الحال فيه.

وعلى كل حال فـ ( ـأتمها ) أي المراتب ( أن يقول شاهد الأصل : اشهد ) أو أشهدتك ( على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا ، وهو الاسترعاء ) أي التماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها ، أو يقول : إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ، وربما قيل : إن الاسترعاء هو أن يقول : أشهدك عن شهادتي ، والفرق بين « عن » و « على » أن قوله : « أشهدك على شهادتي » تحميل ، وقوله : « عن شهادتي » إذن في الأداء ، فكأنه يقول : أدها عني ، إذ لإذنه أثر في ذلك ، ألا تراه لو قال له بعد التحميل : « لا تؤد عني تلك الشهادة » امتنع عليه الأداء ، ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح « عن » على « على » بل ناقش في « على » بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها ، وإنما هي مشهود بها ، والمشهود‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦ عن عمرو بن جميع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست