عدم التلازم بين
سقوط الحد المبني على التخفيف والدرء بالشبهة وبين سقوطها ، فتبقى على مقتضى عموم
الأدلة ، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضي ذلك بعد ما عرفت من سقوط أحدها
بالشبهة التي لا تنافي الثبوت ظاهرا بالنسبة إلى غيره ، خصوصا في مثل العلل
الشرعية التي هي معرفات.
نعم الظاهر عدم
ثبوت التعزير بها في ما يوجبه ، لاحتمال كون المراد بالحد هنا ما يشمله ، لاشتراكه
معه في البناء على التخفيف ، بل صريح المصنف في ما يأتي ذلك.
وكذا لا تقبل
الشهادة الثالثة فصاعدا بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث
الشياع ، بل في الرياض منافي ظاهر التحرير والمسالك وصريح الغنية والمحكي عن
الماتن والمقدس الأردبيلي وغيرهم الإجماع عليه أيضا ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل
بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوصالخبر
[١] المنجبر بما عرفت « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ».
( و ) كيف كان فـ ( ـلا بد ) في شهادة الفرع ( أن يشهد
اثنان ) بلا خلاف ولا إشكال لما
سمعته من النصوص و ( لأن المراد إثبات شهادة الأصل ، وهو
لا يتحقق بشهادة الواحد ) الذي هو نصف البينة (
و ) حينئذ
( لو شهد على كل واحد اثنان صح ) بلا خلاف فيه بيننا وبين من أجاز شهادة الفرع من العامة.
( وكذا ) في الصحة عندنا ( لو شهد
اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ) بل ( وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة
أصل آخر ) إذ كونه شاهد أصل لا
ينافي كونه مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦.