responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 190

على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » وخبر طلحة بن زيد [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل » وفي الفقيه [٢] قال الصادق عليه‌السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».

( و ) كيف كان فـ ( ـهي مقبولة في حقوق الناس ) غير الحد منها ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) وغير ذلك مما هو حق آدمي غير الحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، لإطلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دل [٣] على قبول شهادة العدلين في ما يشهدان به الشامل لمفروض البحث ، وبقضاء الضرورة إلى ذلك ، فان شهود الواقعة قد يتفق المانع من الحضور بموت وغيبة ( و ) غيرهما.

نعم ( لا تقبل في الحدود ) المبنية على التخفيف والدرء بالشبهة ، ول‌خبر طلحة بن زيد [٤] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » وخبر غياث بن إبراهيم [٥] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢ والوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست