responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 187

للمقصود ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا يخفى عليك الحال في حكم الكفائي في صورة وجوبه ( فـ ) ـان من المعلوم وجوبه على المكلف به وأنه ( إن قام ) به ( غيره سقط عنه ، فان امتنعوا ) عنه أجمع ( لحقهم الذم والعقاب و ) أنه ( لو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما ) بل لو بقي واحد تعين عليه أيضا وإن لم يقم به تمام الحجة إن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وإلا فلا إن لم يحتمل وجوب ( وجود ظ ) من يتم معه العدد ، بل قد يقال بوجوب الأداء عليه وإن لم يحتمل ، لإطلاق الأدلة ، وربما كان للمشهود له به نفع.

هذا وفي الرياض « قالوا : ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته ولا بأس به ».

قلت : المتجه فيه بناء على ما عرفت أنه إن كان متحملا لها باستدعاء ولكن نسيه مثلا صاحب الحق وجب عليه الشهادة بطلب صاحب الحق لها ممن كانت عنده ما لم يعلم قيام الغير بها على نحو غيرها ، نعم لو خاف سقوطها بالتبرع بها عرف صاحب الحق ذلك ليدعوه لها بالخصوص ، وإن لم يكن تحمله لها باستدعاء لم يجب عليه إلا إذا علم الظلم بدونها.

هذا وفي الرياض « ولو لم يكن الشهود عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضا للعموم ، وإلا فوجهان ، أجودهما الوجوب لذلك مع إمكان حصول العدالة بالتوبة ».

قلت : كان الأجود أيضا وجوب الشهادة عليهم إذا دعوا إليها ولو عند حاكم العدل.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يجوز لهما ) أي الشاهدين ( التخلف ) عن أداء الشهادة حيث تجب عليهما ( إلا أن تكون

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست