responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 180

المسألة ( الثالثة : )

( إذا دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر ( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض! ( لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) [١] بل هو ظاهر قوله تعالى [٢] ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) خصوصا بعد‌صحيح هشام بن سالم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيه قال : « قبل الشهادة » وفي قوله تعالى [٤] ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) قال : « بعد الشهادة » وخبر داود بن سرحان [٥] عنه عليه‌السلام أيضا أنه قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » وخبر محمد ابن الفضيل [٦] عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخره ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه » وموثق سماعة [٧] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخرها ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » ‌ونحوه‌خبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٧.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست