( إذا دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر
( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض! (
لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته
لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) [١] بل هو ظاهر قوله
تعالى [٢]( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) خصوصا بعدصحيح
هشام بن سالم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام فيه قال : « قبل الشهادة » وفي قوله تعالى [٤]( وَمَنْ
يَكْتُمْها ) قال : « بعد الشهادة » وخبر داود بن سرحان [٥] عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل
الكتاب » وخبر محمد ابن الفضيل [٦] عن أبي الحسن عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخره ، فقال
: « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه » وموثق سماعة
[٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام( وَلا يَأْبَ ) إلى آخرها ، فقال
: « لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » ونحوهخبر