المرأة الواحدة
تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه » واحتج على ذلك بالإجماع والحديث النبوي [١] « دعها ، كيف وقد
شهدت بالرضاع » وعليه يرتفع الخلاف في الواحدة وإن بعد التنزيل. وعن أبي الصلاح
ويحكم بشهادتهما منفردتين في ما لا يعاينه الرجال من أحوالهن ، ويلزمه الحكم بهما
في الرضاع أيضا لدخوله فيه » نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة ، وربما يشهد له
ظاهرقوله عليهالسلام : « لا يصدق إن لم يكن »
في مرسل ابن بكير [٢] المتقدم ، لكن قد
عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الأدلة ، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه
عليها أو على ما لا ينافيها ، والله العالم.
( مسائل ) ثلاث :
( الأولى : )
( الشهادة ليست شرطا في ) صحة ( شيء من العقود )
والإيقاعات عندنا
( إلا الطلاق ) والظهار ، للأصل
المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب [٣] والسنة [٤] كما تقدم ذلك في مواضعه
( و ) لكن ( يستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع ) والدين ، والخلاف في ذلك نادر ، كما عرفت البحث فيه في
محاله مفصلا.
[١] سنن البيهقي ج ٧
ص ٤٦٣ وسنن الدارقطني ج ٤ ص ١٧٧ مع اختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.