responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 176

نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر ، ل‌خبر الحكم أخي أبي عقيلة [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن لي خصما تتكثر علي بالشهود الزور وقد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال : فقال : أما بلغك ما قال أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقول : لا توروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور؟ فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له ، وكذلك مال المرء المسلم ».

ولو شهدت الخنثى المشكل في الوصية والاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل ، وإلا لم يثبت بشهادتها شي‌ء.

وإذا اجتمع في الشي‌ء حقان كان لكل حكمه ، فلو شهد على السرقة مثلا رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ، بل في القواعد « ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها ثبت الولادة ولم يقع النذر » بل في محكي التحرير « ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فان قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث ، وإلا ثبت المهر دون النكاح » وهو كما ترى لا يخلو من بعد.

( و ) كيف كان فقد يستفاد مما عرفت من توقف ثبوت تمام الحق بلا يمين في الوصية وميراث المستهل على أربع أن ( كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع ) كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب [٢] والسنة [٣] أن المرأتين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست