فشهدت المرأة التي
قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : على الامام أن يجيز
شهادتها في ربع ميراث الغلام » وفي رواية ابن سنان [١] عنه عليهالسلام قال : « وإن
كانتا امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » وعن الفقيه بعد ما حكى
صحيح عمر بن يزيد قال وفي رواية أخرى [٢] : « إن كانت ( كانتا خ ل ) امرأتين تجوز شهادتهما في نصف
الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا
جازت شهادتهن في الميراث كله » وعليه يحمل ما سمعته في النصوص [٣] من قبول شهادة
القابلة وحدها في المنفوس. لكن عن ابن إدريس وابن حمزة اشتراط عدم الرجال ، وإطلاق
النص حجة عليهما.
ولا تقبل عندنا
شهادة الواحدة في غير ذلك ، نعم عن الكافي والغنية والإصباح ثبوت ربع الدية
بشهادتها أيضا لخبري [٤] ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط
الحجية ، فالأصل حينئذ وغيره بحاله ، كما هو واضح.
وقد تقدم الكلام
في كتاب الوصية [٥] في قيام الرجل مقام المرأة أو الاثنتين أو لا يثبت بشهادته
شيء ، وأن أضعف الوجوه الأخير على ما هو الظاهر من بعضهم ، بل في القواعد لم
يذكره احتمالا ، والثاني لا يخلو من قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في
مصابيحه وإن لم نجد به قائلا ، ولكن الإنصاف أن الأخير أقواها بعد حرمة القياس
والاستحسان وعدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ و ١٠ و ٤٥ و ٤٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٦ و ٣٣.