متأخر عن الخلاف
والشهادات فيه متأخرة عن الرضاع ، وأما الرواية فمع إرسالها غير موجودة في الأصول
ولا مقبولة عند الشيخ في الموضع الذي نقلها ، فإنه حكاها في شهادات المبسوط ، وقد
عرفت أنه أفتى فيها بالقبول.
بل لعل مبنى
الرواية المزبورة بل والإجماع على خروج الرضاع عما يعسر اطلاع الرجال عليه ، إذ لا
ريب في أن ظاهر الأصحاب والأخبار عدم قبول شهادة النساء حتى في ما هو كذلك بمعنى
أن ذلك هو الأصل فيه ، والعمدة تحقق الموضوع وبيان أن الرضاع مما يعسر اطلاع
الرجال عليه أو لا يعسر ، ولكن قد عرفت سابقا شهادة الوجدان على تعسر اطلاع الرجال
عليه خصوصا بعد تحريم نظر الرجال إلى مثل ذلك من النساء ، فلا ريب في أن الأقوى
القبول ، والله العالم.
هذا وفي ما حضرني
من نسخ الشرائع متصلا بذلك ( ويقبل شهادة
امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة
النساء منفردات ولو كثرن ) إلا أنه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان ، ولعله لذا لم يشرحها في ما حضرني
من نسخة المسالك ، لسقوط ذلك من نسخته ، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك
مفصلا.
( وتقبل شهادة المرأة الواحدة ) بلا يمين ( في ربع ميراث
المستهل وفي ربع الوصية ) والاثنين في النصف والثلاثة في الثلاثة أرباع والأربعة في تمام المال بلا خلاف
أجده فيه ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وقد تقدم في الوصية [١] النصوص الدالة
على ذلك فيها.
وفي صحيح عمر بن
يزيد [٢] « سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام
بعد ما وقع إلى الأرض