لم أتحقق فيه
خلافا وإن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال ، لكن يمكن
أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة ، لا
أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه
لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة ظهور
النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك المشعر بجواز غيره كما هو واضح.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي قبول
شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز ) أيضا كما في القواعد وغيرها ، بل هو المحكي عن المفيد وسلار
وابن حمزة أيضا ، لاندراجه في النصوص السابقة ، ضرورة كونه من الأمور التي لا يطلع
عليها إلا النساء غالبا وما لا يجوز للرجال النظر إليه ، مؤيدا بإطلاققول الباقر عليهالسلام في خبر ابن أبي
يعفور [١] : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات » وبالمفهوم فيمرسل ابن بكير
[٢] عن الصادق عليهالسلام « في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت
: لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ».
فما عن الأكثر من
العدم بل ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه للأصل وإمكان اطلاعهم عليه ، بل
عن الأول منهما عن أصحابنا أنهم رووا لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا يخلو من
نظر ، ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت ، ومنع الإجماع المزبور ، بل مظنة في العكس كما
هو ظاهر المحكي عن ناصريات السيد ، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول
بالقبول في المحكي من شهادات المبسوط الذي هو كما قيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.