responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 171

وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر السكوني [١] : « أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » وقال عليه‌السلام أيضا في خبره الآخر [٢] « في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة » وفي مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] « سألته عن المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » وفي صحيح الحلبي وحسنه [٤] « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » وفي خبر ابن بكير [٥] « تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة » وفي خبره الآخر [٦] « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال » وفي خبر زرارة [٧] عن أحدهما عليهما‌السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها ، ويمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها.

وأما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف اللثام ، للعمومات ومعلومية كون الرجال هم الأصل في الشهادة ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ و ٤٦.

[٥] لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار مع التتبع في مظانه.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٩.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست