أن الودعي ينفى
عنه الضمان وهو مال ، وعن النهاية أنه لم يذكر إلا الدين ، وعن المقنع إلا قبول
شهادتهن في الدين ، وعن المراسم والغنية والإصباح ضم اليمين إلى الشاهد في الدين
خاصة وامرأتين في الديون والأموال ، لكن عن المختلف أنه لا منافاة بين ما في
النهاية وما في غيرها ، لأن مقصوده من الدين المال ، وهذا جار في غيرها أيضا ، نعم
عن الإصباح منها ويقضي بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل
ما كان مالا أو المقصود منه المال ، ولا ريب في ضعفه ، بل قد عرفت سابقا ظهور
النصوص في إثبات جميع حقوق الآدميين به.
نعم قد يناقش في
ثبوت غير الدين بالشاهد والمرأتين ، لاختصاص الأدلة المزبورة حتى الآية [١] بذلك ، خصوصا بعد
ما سمعته من خبر داود بن الحصين [٢] الوارد في تفسيرها ، وخبر محمد بن خالد [٣] الوارد في الوصية
ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل وجنس الامرأة ، لأنها وصية.
لكن قد يدفع بظهور
ما في ذيل الآية [٤] من الاشهاد على البيع في إرادة الاشهاد السابق الذي كان
منه الرجل والمرأتان متمما بعدم القول بالفصل ، وبظهور خبر محمد بن خالد [٥] المزبور في أن
الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين ، وحينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل
، وبما ورد [٦] من إثبات الحق بالامرأتين مع اليمين.
بل الظاهر ثبوت
ذلك كله بهما مع اليمين وفاقا للمشهور شهرة