قال الله تعالى [١](وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) وفيصحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم » وفيخبر
محمد بن خالد الصيرفي [٣] « كتبت إلى الكاظم عليهالسلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم
مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة
الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » وقال الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم [٤] : « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم
منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس » وقال الصادق عليهالسلام في خبره [٥] أيضا : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين » وفيخبر
أبي بصير [٦] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد ويمين » وقد سمعت ما في خبر داود بن
الحصين عن الصادق عليهالسلام[٧] إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما
وحديثا.
نعم عن الخلاف وموضع
من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل ـ على ما قيل ـ على
دعوى الودعي لا المالك ، وفيه