قبول شهادتهن فيه
، وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام
مع رجل فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها.
هذا وفي المسالك «
واعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال ، أما على الانفراد فلا تقبل
شهادتهن قطعا ، وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو
والجراح والمرأة الواحدة في الربع » قلت : وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى
عن اليمين » أما معه فالظاهر قبول المرأتين في ما يوجب الدية كالرجل مع اليمين ،
لما عرفته سابقا وتعرفه عن قريب إن شاء الله.
ثم إنه لا يخفى
عليك أنا قد ذكرنا في كتاب القضاء [١] أن المستفاد من النصوص ثبوت كل حق من حقوق الآدميين
بالشاهد واليمين إلا ما خرج بأدلة مخصوصة من إجماع أو غيره ، ومن ذلك ينفتح لك باب
عظيم في جميع محال الخلاف ، والظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه في ذلك كقيام
المرأتين مع الشاهد مقامه في موضوعه ، كما تسمع تحرير ذلك إن شاء الله.
( و ) الثاني ( منها ) أي حقوق الآدمي ( ما يثبت
بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض
والغصب ، وعقود المعاوضات. كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن
والوصية له والجناية التي توجب الدية ) كالخطإ وشبه العمد وقتل الحر العبد والأب الولد والمسلم الذمي والصبي والمجنون
وغيرهما ، والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيه مالا
أو مقصودا منه المال ، فان ذلك هو الضابط عندهم لهذا القسم.