responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 160

بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ».

وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ، للأصل والنصوص الكثيرة‌كصحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ».

وخبر إبراهيم الحارثي [٢] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ».

وخبر محمد بن الفضيل [٣] « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا به منها إن لم يمكن دعوى تواترها ، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص.

نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى‌محمد بن سنان [٤] عن الرضا عليه‌السلام في ما كتب إليه من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست