بشهادة النساء
منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى
عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ».
وعلى كل حال لا
ريب في ضعفه ، للأصل والنصوص الكثيرةكصحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن
شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليهالسلام يقول : لا أجيزها
في الطلاق ».
وخبر إبراهيم
الحارثي [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن
ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في
الدم ».
وخبر محمد بن
الفضيل [٣] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال :
تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز
شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز
شهادتهن في الطلاق ولا الدم » إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا
به منها إن لم يمكن دعوى تواترها ، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص.
نعم في كشف اللثام
احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي
عن العلل والعيون بأسانيده إلىمحمد بن سنان [٤] عن الرضا عليهالسلام في ما كتب إليه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥٠.