responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 16

فـ ( ـالأولى ) بل الواجب ( الاعراض عن شهادته ما لم يكن ) المشهود به من ( الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به وأنه لا يسهو في مثله ) وفي الخبر [١] عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى [٢] ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) قال : « ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه في ما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح ».

الوصف ( الثالث : الايمان ) بالمعنى الأخص الذي هو الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام ( فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره ) إلا ما ستعرف ( لاتصافه بـ ) ـالكفر فضلا عن ( الفسق والظلم المانع من قبول الشهادة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان ، للأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن ، خصوصا نحو ( رِجالِكُمْ ) [٣] و ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ) [٤] بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم ، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر [٥] المفسر لقوله تعالى ( تَرْضَوْنَ ) برضا دينه ، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين.

هذا كله على القول بإسلامه أما على القول بالكفر كما هو مذهب جماعة قد حكى بعضهم الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته لكفره ، فلا يدخل في إطلاق ما دل [٦] على شهادة المسلم ، ولو سلم فهو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٣.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٨ و ٢٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست