responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 159

« أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم » ‌وفي‌خبر عمرو بن خالد [١] عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : قال : « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه » ‌إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم ، مع أصالة عدم الثبوت بغير ذلك.

( و ) حينئذ فـ ( ـلا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ) بلا خلاف أجده فيه ، للنصوص المتقدمة سابقا في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء [٢] وقد ذكرنا تحقيق الحال هناك فلاحظ وتأمل ، هذا كله في حقوق الله تعالى.

( وأما حقوق الآدمي فثلاثة : ) الأول ( منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ) ذكرين فلا يجزئ فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، وفي الدروس ضبط الأصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالا ولا المقصود منه المال » وفي كشف اللثام « وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال » ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه.

( و ) كيف كان فالذي عده المصنف من ذلك كغيره ( هو الطلاق ) بل عن الغنية الإجماع عليه ، لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ وفيه « الساحر » بدل « الناصب » كما في التهذيب ج ٦ ص ٢٨٣ ـ الرقم ٧٨٠.

[٢] راجع ج ٤٠ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست