responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 158

ظاهر ابن الجنيد مساواة اللواط والسحق للزنا في الثبوت بشهادة الزنا ».

وعلى كل حال هو نادر ، بل مما ذكرنا يعلم ما في إجماعه وإن كان يشهد له إطلاق خبر عبد الرحمن [١] المتقدم سابقا ، وكون اللواط كالزنا ، وأن السحق في الزنا كاللواط في الرجال ، الا أنه معارض بما هو أرجح منه من النصوص السابقة ولو لاعتضادها بالشهرة العظيمة.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك أنه ( لا يثبت ) الزنا بل ولا شي‌ء من الثلاثة ( بغير ذلك ) الذي عرفته حتى شهادة رجل وست نساء في الزنا وإن حكي عن الخلاف ثبوت الجلد به ، إلا أن الأصل وظاهر الأدلة السابقة المعتضد بالشهرة العظيمة أو الإجماع ينفيه ، ولكن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن من السماجة ، وكان الأولى عد اللواط والسحق قسما والزنا قسما آخر ، كما صنع في الدروس ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود.

( ومنه ) أي ما هو حق لله تعالى ( ما يثبت بشاهدين ) عدلين ( وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة ) والقذف وإن كان في الأول حق الناس أيضا ، كالقذف وغيرها مما لا حد فيه ، كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام ، بل قيل : وكذا ما يشتمل على الحقين كالبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص ، لإطلاق ما دل على قبولهما من الكتاب [٢] والسنة [٣] وفي‌خبر مسمع بن عبد الملك [٤] عن أبي عبد الله (ع)


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢١.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست