ظاهر ابن الجنيد
مساواة اللواط والسحق للزنا في الثبوت بشهادة الزنا ».
وعلى كل حال هو
نادر ، بل مما ذكرنا يعلم ما في إجماعه وإن كان يشهد له إطلاق خبر عبد الرحمن [١] المتقدم سابقا ،
وكون اللواط كالزنا ، وأن السحق في الزنا كاللواط في الرجال ، الا أنه معارض بما
هو أرجح منه من النصوص السابقة ولو لاعتضادها بالشهرة العظيمة.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك أنه
( لا يثبت ) الزنا بل ولا شيء
من الثلاثة ( بغير ذلك ) الذي عرفته حتى شهادة رجل وست نساء في الزنا وإن حكي عن
الخلاف ثبوت الجلد به ، إلا أن الأصل وظاهر الأدلة السابقة المعتضد بالشهرة
العظيمة أو الإجماع ينفيه ، ولكن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن من السماجة ،
وكان الأولى عد اللواط والسحق قسما والزنا قسما آخر ، كما صنع في الدروس ، والأمر
سهل بعد وضوح المقصود.
( ومنه ) أي ما هو حق لله تعالى
( ما يثبت بشاهدين ) عدلين
( وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة )
والقذف وإن كان في الأول حق الناس أيضا ، كالقذف وغيرها مما
لا حد فيه ، كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام ، بل قيل : وكذا ما
يشتمل
على الحقين كالبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص ،
لإطلاق ما
دل على قبولهما من الكتاب [٢] والسنة [٣] وفيخبر مسمع بن عبد الملك [٤] عن أبي عبد الله (ع)
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢١.