كاللواط في الرجال
[١] وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الأول منهما ، فان ظاهرها كونه أشد من الزنا ،
على أن إثباتهما بذلك لا خلاف فيه كما عرفت ، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك
فيهما كما ستعرف إن شاء الله ، والوجه في ذلك أنه تعبد محض ، بل هو من الأدلة على
بطلان القياس في الأحكام ، ضرورة كون القتل أعظم منه ، نعم قد يقال : إن حكمته طلب
الستر مهما أمكن ، والمحافظة على عدم الهتك.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي إيتان
البهائم قولان ، أصحهما ) وأشهرهما بل المشهور ( ثبوته بشاهدين ) لإطلاق ما دل على الثبوت بهما خلافا للمحكي عن الشيخ ، فلا
بد من أربعة ، للأصل المقطوع بما عرفت ومشاركة الزنا ونحوه في الهتك الذي هو كما
ترى بعد حرمة القياس كما هو واضح.
( ويثبت الزنا خاصة ) من بين الثلاثة ( بثلاثة
رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به
الجلد ) كل ذلك للمعتبرة
المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب [٢] إن كان ، كصحيح عبد الله بن سنان [٣] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين
وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » وحسن الحلبي [٤] « سألته عن شهادة
النساء في الرجم. فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة
لم يجز في الرجم » وقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.