responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 154

حاضر عنده ) لانتفاء المانع ، إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه ، فلا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة عبارته على البصر ، كما هو واضح.

( الطرف الثالث

( في أقسام الحقوق ) المتكثرة

( و ) إن كانت ( هي ) على تكثرها ( قسمان : حق لله تعالى شأنه وحق لآدمي ) ولكن كل منهما أقسام ( و ) على كل حال‌ ( فالأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ، كالزنا واللواط والسحق ) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك ، قال الله تعالى [١] : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) وقال أيضا [٢] : ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) وقال [٣] ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) وقال سعد : « يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم » [٤].

ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في الأخيرين ، نعم فيها ثبوت اللواط بالإقرار أربعا [٥] كما أن فيها كون المساحقة في النساء‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ١٣.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٥.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٣٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد اللواط من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست