في شهادة الصبيان
دون الصبية الباقية على مقتضى الأصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتها.
الوصف
( الثاني : كمال العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ) المطبق ( إجماعا ) بقسميه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين على وجه لا يحسن من
الفقيه ذكر ما دل على ذلك من الكتاب والسنة.
( أما من يناله الجنون أدوارا فـ ) ـهو كالمطبق حال جنونه نعم
( لا بأس بشهادته في حال إفاقته ) لاندراجه في الأدلة حينئذ كتابا [١] وسنة [٢] ( لكن بعد استظهار
الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته ) وإلا طرح شهادته بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال
، بل صريح كشف اللثام اعتبار ذلك حال التحمل والأداء ، وفيه أن المعتبر الثاني ،
إذ العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه وإن كان قد تحملها في حال جنونه ، مضافا
إلى تناول إطلاق أدلة قبولها له.
( وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما
سمع الشيء وأنسى بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ) كما شاهدناه في بعض الأولياء
( فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به ) على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته في ما شهد به ولو لكون
المشهود به مما لا يسهى فيه ، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما صريحة في اعتبار
يقين الحاكم بذلك ، لكنه لا يخلو من إشكال.
( وكذا المغفل الذي في جبلته البله
فربما استغلط ، لعدم تفطنه لمزايا الأمور و ) تفاصيلها ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث لا يشعر