( لا ريب ) بل لا خلاف كما في الكفاية في
( أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة ) ونحو ذلك بعنوان الملك ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له
بالملك المطلق ) إذا كان مع ذلك
استفاضة أيضا ، بل في المسالك وعن الشيخ الإجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن لم يكن
معه استفاضة ، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه
كونه مجمعا عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات
الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم نعثر منها إلا علىخبر حفص بن غياث [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال له رجل :
إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن اشهد أنه له؟قال : نعم ، قال الرجل : إنه في
يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فيحل الشراء
منه؟ قال : نعم ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم
تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله
إليك؟! ثم قال الصادق عليهالسلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».
بل ظاهره الاكتفاء
باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو المشهور أيضا على ما قيل ، بل قيل : لا خلاف
فيه محقق وإن استشكل فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف ، وهو وإن كان
ضعيف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ من كتاب القضاء.