responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 140

( مسائل ثلاث : )

( الأولى )

( لا ريب ) بل لا خلاف كما في الكفاية في ( أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة ) ونحو ذلك بعنوان الملك ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا ، بل في المسالك وعن الشيخ الإجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن لم يكن معه استفاضة ، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه كونه مجمعا عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم نعثر منها إلا على‌خبر حفص بن غياث [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن اشهد أنه له؟قال : نعم ، قال الرجل : إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال الصادق عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».

بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو المشهور أيضا على ما قيل ، بل قيل : لا خلاف فيه محقق وإن استشكل فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف ، وهو وإن كان ضعيف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ من كتاب القضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست