الحكم برضاه ، نحو
ما ورد [١] في سكوت البكر ، مع أن الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا.
( تفريع على القول ) بالشهادة ( بالاستفاضة ) وإن لم تفد العلم.
( الأول : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد
بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ) التي هي طريق لإثبات أمور مخصوصة
( فلا يعزي ) الشاهد
( الملك إليه مع ) فرض
( إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ) وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي
ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.
( أما لو عزاه إلى الميراث ) مثلا ( صح ، لأنه يكون
عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ) بلا خلاف وإن احتمل عدم ثبوته بها ، لإمكان المشاهدة فيه ، لكن لا يخفى عليك
تعسره غالبا ، ولكن لو عزاه في الأول وكان على وجه لم يخرج به عن العدالة ففي قبول
شهادته بالملك دونه وجه قوي ، ( و ) ذلك لأن ( الفرق ) حينئذ بينه وبين الثاني بالنسبة إلى ذلك
( تكلف ، لأن الملك إذا ) فرض صحة ( ثبوته بالاستفاضة ) [٢] ( لم تقدح الضميمة ) إليه بكونه عن بيع
( مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة ) خصوصا بعد ما تقدم من جواز التبعيض في الشهادة ، بل ينبغي الجزم بذلك إذا فرض
كون الشهادة بالملك وأنه عن شراء مثلا ، أما إذا كانت بلفظ الشراء فقد يشكل ثبوت
الملك بها لصدق كونها شهادة واحدة ، ولأن عدم ثبوت الفصل يقتضي عدم ثبوت الجنس
الذي في ضمنه ، والفرض عدم استفاضته إلا به ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك من قبيل
إثبات السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع ، ومرجعه إلى إجراء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح.