عن الضابط المزبور
، للأدلة التي ذكروها ، كما أن من المعلوم عندهم خروج الشهادة عن المعنى اللغوي
الذي هو بمعنى الحضور ، إذ قد عرفت تعريفهم لها بالاخبار الجازم ، بل الظاهر عدم
اعتبار كون العلم بالحواس الخمس فيها ، ضرورة صدق العلم المعتبر فيها مع الحاصل
منها ومن غيرها فالتحقيق حينئذ كونه هو الضابط فيها.
نعم قد يشتبه على
بعض المتسرعين معرفته ، فيتخيل الظن الغالب علما ، كما أنه قد يقطع مما لا يفيد
القطع ، وهذا الذي أشار إليه أنه غالبا يتخلف ، خصوصا إذا انضم إليه بعض الأغراض
النفسانية بخلاف العلم الحاصل بالأمور المفيدة له عرفا عند المستقيمين الخالين عن
الأغراض الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب ، فإنه لا يتخلف غالبا ،
واتفاق تخلصه غير قادح ، كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه ونحوه ، والله
العالم.
( و ) أما ( ما يكفي فيه
السماع فـ ) ـفي المتن هنا
( النسب والموت والملك المطلق ، لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل
واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى
يتاخم ) بحد
( العلم ، وفي هذا عندي تردد ) ثم ذكر بعد ذلك النكاح والوقف ، ونحوه غيره.
لكن فيه أن المراد
بالسماع هنا التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى ، وهو غير الذي جعله
قسيما للمشاهدة بقوله : « ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما » ضرورة كون
المراد به ما يعلم بالسمع الذي تجوز فيه شهادة الأعمى كما هو ظاهره في القسم
الثالث ، فلا إشكال في سماجة العبارة وما شابهها ، وأسمجها عبارة الدروس المزبورة
، نعم أحسنها عبارة الإرشاد ، حيث قال في ذكر شرائط الشاهد « العلم ، وهو شرط في
جميع ما يشهد به إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف