responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 117

الدوام والتأبيد الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة ، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ثم إنه تيسر له بعد ذلك شاهدان ، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم ، بل ليس الفصل فصلا.

نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها اتجه ذلك ، ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك ، ضرورة كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين ، وقد تقدم في كتاب القضاء [١] ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل ، ويأتي إن شاء الله ، والله العالم.

الوصف ( السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك بحيث يخص به ما دل على إسلام المسلم وصيرورته عدلا بما ذكر في الأدلة الشرعية ، كما بينا ذلك في كتاب الطهارة [٢] بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي فيها الصحيح وغيره المنجبر بما عرفت وبتعاضد الأدلة.

ك‌صحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد ».

وخبر أبي بصير [٤] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ولد‌


[١] راجع ج ٤٠ ص ١١٣ ـ ١١٤.

[٢] راجع ج ٦ ص ٦٨ ـ ٧١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست