الدوام والتأبيد
الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة ، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم
فعجز عنه ثم إنه تيسر له بعد ذلك شاهدان ، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم
لم تبق فائدة للحكم ، بل ليس الفصل فصلا.
نعم لو بان الجرح
على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها اتجه ذلك ، ويمكن تنزيل كلام الأصحاب
على ذلك ، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك ، ضرورة
كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين ، وقد تقدم في كتاب القضاء [١] ما له نفع في
المقام ، فلاحظ وتأمل ، ويأتي إن شاء الله ، والله العالم.
الوصف
( السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل
هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف
بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك بحيث يخص به ما دل على إسلام المسلم
وصيرورته عدلا بما ذكر في الأدلة الشرعية ، كما بينا ذلك في كتاب الطهارة [٢] بل للنصوص
المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي فيها الصحيح وغيره
المنجبر بما عرفت وبتعاضد الأدلة.
كصحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن شهادة
ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد ».
وخبر أبي بصير [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ولد