قلت : لا يخفى
عليك ما في جميع ذلك ، بل ولا ما في دعوى لفظية النزاع ، بل قد عرفت أن كلام الشيخ
ظاهر أو صريح في ما ذكرناه في النصوص التي يمكن أيضا تنزيل كلام ابن الجنيد ،
والصدوق والحلبي عليه ، وما أدرى ما الذي دعاه إلى هذه الاحتمالات الواهية في
النصوص المزبورة المذكور وجهها فيها؟! كما أني لا أدري وجه دعوى لفظية النزاع
والنصوص مصرحة بالفرق في الحكم بين الموضوعين ، وكلام المفتي بها أصرح منها في
ذلك.
ومما ذكرنا يعلم
النظر في ما أطنب فيه في الرياض ، بل وما في المسالك ، بل وما في غيرها من الكتب
كما تسمع تمام التحقيق في ذلك في ما يأتي إن شاء الله وإن كان ما ذكرناه هنا تاما
لا غبار فيه ، والله هو العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( التبرع بالشهادة ) في حقوق الآدميين ( قبل
السؤال ) من الحاكم في مجلس
الحكومة ( يطرق التهمة ) إلى الشاهد أنه شهد للمدعي زورا بسبب حرصه على ذلك
( فيمنع القبول ) بلا خلاف أجده فيه
، كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام أنه مما قطع به الأصحاب سواء كان قبل
دعوى المدعي أو بعدها ، ولعله العمدة في الحكم المزبور ، لا التعليل بالتهمة
الواقع من كثير ، إذ قد عرفت أن المدار فيها على ما يثبت من الأدلة شرعا لا كل
تهمة عرفية ، ضرورة أن المختبئ لسماع الشهادة بلا استدعاء أقرب من المتبرع بتطرق
التهمة ، مع أنك