( إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم
عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ رحمهالله
) في محكي المبسوط : (
يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه ) وربما تبعه جماعة بناء منهم على الاكتفاء في ثبوت الحق بالبينة التي لم يعلم
فسقها وإن كان قد يطلب تزكيتها لاسترابة الحاكم أو التماس الغريم أو للاستظهار أو
لنحو ذلك.
( و ) لكن ( فيه إشكال ) بل منع بناء على المختار
( من حيث ) عدم ثبوت الحق إلا
بالبينة العادلة ، ضرورة أنه ( لم يثبت ) حينئذ ( بتلك البينة ) المفروضة ( حق يوجب العقوبة
) التي منها الحبس ولا
المطالبة بكفيل أو رهن ، كما هو واضح.
ودفع ذلك ببعض
الاعتبارات والاستحسانات مما لا ينطبق على أصولنا ، والبناء على أصالة العدالة
يوجب حكم الحاكم ، فتخرج المسألة عن الفرض ، بل لا يخفى عليك في المحكي عن الشيخ
من عدم الالتئام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( لو قضى الحاكم على غريم ) مثلا ( بضمان مال وأمر
بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ) يجب عليه أن ( ينظر ) في حكم الأول ، لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوغ
( فان كان الحكم ) الأول
( موافقا للحق لزم وإلا أبطله ، سواء كان مستند الحكم ) الثاني ( قطعيا )