حق الناس ،
والمحكي عن ابن حمزة عكس ذلك ، وعن حدود النهاية « إذا شاهد الامام من يزني أو
يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة والإقرار ،
وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج إلى أن يقوم بينة أو
إقرار من الفاعل ».
مع أنه لم نجد للجميع
مستندا صالحا غير ما عرفت سوى اقتضاء ذلك التهمة ـ التي قد تحصل أيضا مع البينة
وتزكية النفس الحاصلة بالجلوس في منصب القضاء ـ والنبوي في قضية الملاعنة [١] « لو كنت راجما
من غير بينة لرجمتها » التي لم يثبت صحته في طرقنا ، ودعوى بناء حدود الله
المسامحة والستر الممنوعة بعد الثبوت بالعلم.
( و ) حينئذ فلا إشكال في المسألة ، فـ
( ـيجوز ) له
( أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد ) يشهد بالحق معه ( يشهد الحكم ) أي يحضره ، كما عن الحسن بن حي قال في الحدود : « إن علم
بعد القضاء ـ أي بعد تولي منصب القضاء ـ فلا يقضي حتى يشهد معه ثلاثة ، وفي غيره
واحد » وعن الأوزاعي « أنه يشهد معه رجل آخر في القذف حتى يحده » وقال الليث : «
لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر » وقال ابن أبي ليلى : « من أقر عند
القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر » إلى غير ذلك من
أقوالهم المبنية على الرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة.
هذا ولكن لا يخفى
عليك قصور العبارة عن تأدية المعنى المزبور بناء على كون المراد بها الإشارة ،
ضرورة عدم مدخلية شهادة الحكم في ذلك بمعنى حضوره ، إذ المراد شاهد آخر بالحق مع
الحاكم حضر الحكم أو لم يحضره.