وفي الدروس «
ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام عليهالسلام » ولعله أولى من
الأول ، ضرورة أعمية مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال ونحوه وعموم
الصالح.
ولعل المراد
بذكرهم الولاية ـ بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها ـ بيان أن القضاء الصحيح
من المراتب والمناصب كالامارة ، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام وهو المراد من
قوله تعالى [١]( يا داوُدُ إِنّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ ) إلى آخرها ، بل
ومن الحكم في قوله تعالى [٢] : ( وَآتَيْناهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا ).
قال أمير المؤمنين
عليهالسلام لشريح [٣] : « قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي » وقال
الصادق عليهالسلام[٤] : « اتقوا الحكومة ، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي
أو وصي ».
وبالجملة هي من
مناصب محمد صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام الذين هم ولاة الأمر والمستنبطون ، وبه يشعر قوله عليهالسلام[٥] : « فاني قد
جعلته قاضيا وحاكما » وقاضي التحكيم ليس من المناصب العامة.
وحينئذ فالمراد من
الولاية في التعريف الأعم من كونها من الله أو
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ٦ إلا أن في الأول « فإني قد جعلته
عليكم حاكما » وفي الثاني « فإني قد جعلته عليكم قاضيا ».