لا خلاف بيننا
معتد به في أن ( الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقا ) في حق الله وحق الناس ، بل في محكي الانتصار والغنية
والإيضاح ونهج الحق وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى قول علي عليهالسلام لشريح لما تخاصم
مع من عنده درع طلحة [١] : « ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم
من هذا ».
ولقوله تعالى [٢]( يا داوُدُ
إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ). وقال [٣]( أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ). وقال [٤] : ( وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) ومن حكم بعلمه
فقد حكم بالحق والعدل والقسط.
ولقول الصادق عليهالسلام في خبر الحسين بن
خالد [٥] : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد
، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق
فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه : قال : فقلت : كيف ذاك؟ فقال : لأن
الحق إذا كان لله تعالى فالواجب
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.