responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 86

( وهنا مسائل : )

( الأولى )

لا خلاف بيننا معتد به في أن ( الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقا ) في حق الله وحق الناس ، بل في محكي الانتصار والغنية والإيضاح ونهج الحق وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى‌ قول علي عليه‌السلام لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة [١] : « ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا ».

ولقوله تعالى [٢] ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ). وقال [٣] ( أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ). وقال [٤] : ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط.

ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر الحسين بن خالد [٥] : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه : قال : فقلت : كيف ذاك؟ فقال : لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.

[٢] سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٢٦.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٥٨.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست