وكل عقيلا في
خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وإني لأكره أن أحضرها » وما اتفق وقوعه منه عليهالسلام[١] أو من النبي صلىاللهعليهوآله [٢] إنما كان لبيان
بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من
المصالح.
( وأن يستعمل الانقباض ) في وجوه الخصوم ( المانع من
اللحن بالحجة ) والتفطن بها
وتحريرها على وجه الكمال.
( وكذا يكره ) له ( اللين الذي لا
يؤمن معه جرأة الخصوم ) ويفضي إلى سقوط
محله عن القلوب.
( ويكره ) له أيضا ( أن يرتب الشهادة
) [٣] ( قوما ) مخصوصين ( دون غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس
( و ) الغضاضة على غيرهم من
العدول.
بل
( قيل ) والقائل الشيخ في محكي
المبسوط ( يحرم ) ذلك ( لاستواء العدول
في موجب القبول ، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار ) قال : « لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون
غيرهم ، بل يدع الناس ، وكل من شهد عنه فان عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه ، وقيل
: إن أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي ، والصحيح
ما قلناه ، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.