responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 84

وكل عقيلا في خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وإني لأكره أن أحضرها » وما اتفق وقوعه منه عليه‌السلام [١] أو من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] إنما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح.

( وأن يستعمل الانقباض ) في وجوه الخصوم ( المانع من اللحن بالحجة ) والتفطن بها وتحريرها على وجه الكمال.

( وكذا يكره ) له ( اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم ) ويفضي إلى سقوط محله عن القلوب.

( ويكره ) له أيضا ( أن يرتب الشهادة ) [٣] ( قوما ) مخصوصين ( دون غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس ( و ) الغضاضة على غيرهم من العدول.

بل ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( يحرم ) ذلك ( لاستواء العدول في موجب القبول ، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار ) قال : « لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم ، بل يدع الناس ، وكل من شهد عنه فان عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه ، وقيل : إن أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي ، والصحيح ما قلناه ، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] وفي الشرائع « للشهادة ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست