كان قد استنزله عن
بعضه ، وربما استثنى لذلك بعضهم مطلق الغضب لله تعالى ، والأولى ما ذكرنا ، لأنه
على كل حال يشوش الذهن.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو قضى
والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ) بلا خلاف ، للعمومات السالمة عن المعارض بعد حمل النصوص السابقة على الكراهة ،
لقصورها من وجوه عن الحرمة.
( وأن يتولى البيع والشراء لنفسه ) في مجلس الحكم وغيره مع من يعلم أنه يحاسبه وغيره ، لقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « ما عدل وال
اتجر في رعيته أبدا » بل في آخر « لعن إمام يتجر في رعيته » ولما في ذلك من تشويش البال واحتمال
المحاباة المقتضى ميل قلبه وخوف خصم من عامله من ميل القاضي والتهمة وغير ذلك.
بل الظاهر إلحاق
غير البيع والشراء من المعاملات بهما ، بل قيل : يكره له النظر في نفقة عياله
وضيعته ونحو ذلك مما يشغل قلبه ، وحينئذ فالأولى توكيل من لا يعرف أنه وكيله ، وعن
المناقب لأخطب خوارزم عن أبي مطر [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه أتى سوق الكرابيس فقال : يا شيخ أحسن بيعي في قميصي
بثلاث دراهم ، فلما عرفه لم يشتر منه ، ثم أتى إلى آخر فلما عرفه لم يشتر منه ،
فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ».
( وكذا ) يكره له أيضا أن يتولى
( الحكومة ) بأن يقف بنفسه مع
خصمه عند قاض آخر ، وروي [٣] « أن عليا عليهالسلام
[١] الجامع الصغير
للسيوطي ج ٢ ص ١٤٦ وذكره ابن قدامة في المغني ج ١١ ص ٤٣٩.
[٣] ورد في نهج
البلاغة عنه ( ٧ ) : « أن للخصومة قحما » وقال ـ ابن أبي الحديد في شرحه ج ١٩ ص
٢٦٠ ط مصر : « هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين عليهالسلام
حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه وهو شاهد ».