الناس فاحتجب دون
حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » بل ربما قيل بالحرمة ، بل عن
الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام ، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم ، بل في
المسالك « هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور » وإن كان الجميع
كما ترى ، ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا ، فلا ينافي الحرمة من
جهة أخرى ، والأمر سهل.
( وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما )
لأنه إنما بني لذكر الله
والصلاة ، ول قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع
أصواتكم » والحكومة تستلزم غالبا ذلك ، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين ،
بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة.
( و ) لكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي صلىاللهعليهوآله [٢] وأمير المؤمنين عليهالسلام[٣] بل دكة القضاء
إلى الآن معروفة قال المصنف ( لا يكره لو اتفق
نادرا ) فيكون المكروه منه حينئذ
الدائم لا مطلقا ، بل ربما وجب في بعض الأحيان ، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها
منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم ، ووافقه عليه الفاضل.
( وقيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطة : (
لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليهالسلام