responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 80

الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » بل ربما قيل بالحرمة ، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام ، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم ، بل في المسالك « هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور » وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا ، فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى ، والأمر سهل.

( وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ) لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة ، ول‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم » والحكومة تستلزم غالبا ذلك ، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين ، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة.

( و ) لكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] وأمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] بل دكة القضاء إلى الآن معروفة قال المصنف ( لا يكره لو اتفق نادرا ) فيكون المكروه منه حينئذ الدائم لا مطلقا ، بل ربما وجب في بعض الأحيان ، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم ، ووافقه عليه الفاضل.

( وقيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطة : ( لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه‌السلام


[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٣.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٨.

[٣] المستدرك الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ و ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست