responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 79

صواب كل مجتهد اجتهادا صحيحا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو أخطأ فأتلف ) بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أن الخطأ في الحكم ولم يكن مقصرا في الاجتهاد ( لم يضمن ) لأنه محسن ( وكان على بيت المال ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ،

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ [١] : « ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ».

( وإذا تعدى أحد الغريمين ) مثلا في مجلس القضاء على وجه محرم بأن كذب الشاهد أو نسب إلى القاضي الميل والجور ونحو ذلك نهاه عن المنكر و ( عرفه خطاءه برفق ، فان عاد زجره ، فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط ) والطريق الشرعي ، إذ هو حينئذ كغيره من المنكر الذي يجب الردع عنه بمراتبه المقررة.

نعم لو كان ذلك معه استحب له العفو.

وإن أساء الأدب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما أو استعمل اللدد أي طلب اليمين من الخصم ثم قطعها عليه وقال : لي بينة سأحضرها ثم يعود إلى الأول وهكذا إيذاء وتعنتا عرفه أيضا طريق الأدب اللائق بمثل ذلك المقام برفق ، وبين له فساد ما ارتكبه ، بل في المسالك « فان بخع وإلا أغلظ له ، فإن أفاد وإلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ وإغلاظ القول ونحو ذلك » والله العالم.

( و ) أما ( الآداب المكروهة ) فهي ( أن يتخذ حاجبا وقت القضاء ) ونحوه من الولايات‌ للنبوي [٢] « من ولي شيئا من‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ـ ١.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٠١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست